أسباب اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 112 من قانون الإجرءات الجنائية

وجاءت التفاصيل كالتالى: - المادة 112 الفقرة الثانية من مشروع القانون، والتى تضمنت وجوب إيداع المتهم فى جرائم معينة، والتى يتعذر استجوابه لعدم حضور محام فى أحد مراكز الإصلاح والتأديب إلا يتم احتجازه دون تحديد مدة لإيداعه، أو حد أقصى لمدة الإيداع، ودون تقييد هذا الإيداع بصدور أمر قضائى مسبب أو تخويل...
Redirecting to full article...