اعرف عقوبة التزوير والتلاعب للاستفادة من مزايا التأمين الصحى الشامل

اعرف عقوبة التزوير والتلاعب للاستفادة من مزايا التأمين الصحى الشامل

وتنص المادة (62) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع علي السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ...

Redirecting to full article...