ما حكم الدين فى تشبه الرجال بالنساء فى الملابس واتباعهم لموضة الغرب؟..دار الإفتاء تجيب

وبالتحقيق نجد أن التشبه إنما يكون فيما اختص بالْمُتَشَبَّهِ به عادةً أو طبعًا في جنسِهِ وهيئتِهِ، فإن اختص التشبه في جنسه دون هيئته أو هيئته دون جنسه لم يكن حرامًا، ويكون حكمه حينئذٍ راجعًا إلى قصد المتشبه؛ فإن جرى به العرف السليم فلا كراهة، وإلا فهو مكروه. كما أن تقليد المسلم واتباعه لعادات غير ال...
Redirecting to full article...