علم مصر والتراخيص شروط بالقانون لعمل السفن فى الملاحة البحرية.. تعرف عليها

علم مصر والتراخيص شروط بالقانون لعمل السفن فى الملاحة البحرية.. تعرف عليها

فنصت المادة 6 من القانون على: (1) على كل سفينة مصرية أن ترفع علم جمهورية مصر العربية ولا يجوز أن ترفع علماً آخر إلا فى الحالات التى يجرى فيها العرف البحرى على ذلك. (2) ويجب أن يكون للسفينة اسم توافق عليه الجهة الإدارية المختصة وأن يوضع هذا الاسم مصحوبا برقم تسجيل السفينة على مكان ظاهر منها وفقاً ل...

Redirecting to full article...