القانون يُحدد آليات عمل المجلس الأعلى لتشغيل القوى العاملة

القانون يُحدد آليات عمل المجلس الأعلى لتشغيل القوى العاملة

ويشكله مجلس الوزراء في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج، والاستعداد لوظائف المستقبل، بما يتفق مع السياسة العامة للدو...

Redirecting to full article...