قانون الإيجار القديم يحدد ضوابط إنهاء العقود خلال الفترة الانتقالية السبع سنوات.. إلزام المستأجر بالإخلاء فى حال ترك الوحدة أو امتلاك بديل مناسب.. وضمانات للحصول على وحدات جديدة من الدولة للفئات الأولى بالرعاية

قانون الإيجار القديم يحدد ضوابط إنهاء العقود خلال الفترة الانتقالية السبع سنوات.. إلزام المستأجر بالإخلاء فى حال ترك الوحدة أو امتلاك بديل مناسب.. وضمانات للحصول على وحدات جديدة من الدولة للفئات الأولى بالرعاية

ونصت المادة (7) من القانون على أنه: "مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة فى المادة (2) من هذا القانون...

Redirecting to full article...