لا يجوز إعطاء المريض النفسى علاجا دون موافقته إلا فى الطوارئ

لا يجوز إعطاء المريض النفسى علاجا دون موافقته إلا فى الطوارئ

ونصت المادة 11 على أنه يجوز للطبيب النفسي المسئول أو من ينوب عنه بناء على تقييم نفسي مسبب أن يمنع مريض الدخول الإرادي من مغادرة المنشأة لمدة لا تجاوز اثنين وسبعين ساعة في أي من الحالتين الآتيتين: 1-إذا رأى أن خروجه يشكل احتمالا جديا لحدوث أذى فورى أو وشيك على سلامته أو صحته أو حياته أو على سلامة أو...

Redirecting to full article...