القانون يحظر البناء أو التغيير بالمواقع الأثرية لحمايتها

وحظر القانون فى المادة 20 منه من غرس أشجار-بالمواقع الأثرية ـ أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو اسمدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغيير في هذه المواقع والأراضي،إلا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها. ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق الموا...