القانون يشترط ألا تزيد مدة ندب الموظف بالجهاز الإداري للدولة عن 4 سنوات

1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك. 2 ـ لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه. 3 ـ تحدد...
Redirecting to full article...