هل يجزئ فى كفارة اليمين إخراج القيمة نقدًا بدلًا من الإطعام أو الكسوة؟

هل يجزئ فى كفارة اليمين إخراج القيمة نقدًا بدلًا من الإطعام أو الكسوة؟

يجوز لمن حنث في يمينه أن يُكفِّر عنها بدفع القيمة نقدًا للفقراء بدلًا عن الإطعام أو الكسوة، وهو الأقرب إلى تحقيق مقصود الشارع من إيجاب الإطعام والكسوة في الكفارة. قال الإمام البَغَوِي في "معالم التنزيل" (5/ 117، ط. دار إحياء التراث العربي): [أي: بيَّن وأوجب أن تُكفِّروها إذا حنثتم، وهي ما ذكر في سو...

Redirecting to full article...