قانون الأثار.. لا يجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو إتلافه و تركه

قانون الأثار.. لا يجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو إتلافه و تركه

وفي جميع الأحوال يشترط ألا يترتب على العمل المشار إليه في الفقرة السابقة إخراج الأثر من البلاد بأية صورة كانت، ويكون للمجلس في جميع الأحوال أولوية الحصول على الأثر من مالكه أو حائزه مقابل تعويض عادل. وعلى كل من يملك قطعا أثرية وفقا لأحكام هذا القانون أن يخطر بها المجلس خلال ستة أشهر تبدأ من أول مار...

Redirecting to full article...