فريد من نوعه.. حكم قضائى بالطلاق لاختلاف الديانة وتغييرها.. برلمانى

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى: ولما كان من المقرر قانونا بنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنه 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية أن: "تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرج...
Redirecting to full article...