الحبس 3 سنوات وغرامة تصل لـ500 ألف عقوبة إتلاف منشآت الكهرباء

الحبس 3 سنوات وغرامة تصل لـ500 ألف عقوبة إتلاف منشآت الكهرباء

ونصت المادة ( 68 ) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف شيئًا من المعدات أو الأجهزة أو المباني أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية ، وتشدد الع...

Redirecting to full article...