الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف عقوبة التحرش عن طريق الوسائل الإلكترونية

الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف عقوبة التحرش عن طريق الوسائل الإلكترونية

ونصت المادة 306 مكرر اً على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفع...

Redirecting to full article...