يجوز للطبيب النفسى منع خروج مريض الدخول الإرادى فى هذه الحالات

يجوز للطبيب النفسى منع خروج مريض الدخول الإرادى فى هذه الحالات

وقد حدد القانون الحالات التى لا يسمح فيها بخروج المريض النفسي من المنشأة الصحية حيث نصت المادة 11 على أنه يجوز للطبيب النفسي المسئول أو من ينوب عنه بناء على تقييم نفسي مسبب أن يمنع مريض الدخول الإرادي من مغادرة المنشأة لمدة لا تجاوز اثنين وسبعين ساعة في أي من الحالتين الآتيتين: 1-إذا رأى أن خروجه ي...

Redirecting to full article...