قانون البنك المركزى يحدد آليات فض المنازعات بين الجهات المرخص لها وعملائها

وفى هذا الصدد، نصت المادة 219، على أن تشكل بقرار من مجلس الإدارة لجنة أو أكثر تتولى فض المنازعات التي ينشأ فيها خلاف بين أي من الجهات المرخص لها وعملائها، ويكون تشكيل اللجنة برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية، وعضوية أحد العاملين بالبنك المركزي وأحد ذوی الخبرة المستقلين من غير العاملين بالبنك المركزي...
Redirecting to full article...