قانون العمل يحظر على الجهات مزاولة التدريب دون شركة مساهمة أو توصية بالأسهم

واشترط القانون في المادة 23, منه لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، ويُصدر الوزير المختص قرارًا يحدد شروط وإجراءات الترخيص ومدته وتجديده ورسومه (بما لا يتجاوز 100 ألف جنيه)، وقواعد إنشاء واعتماد مراكز التدريب. وأكد في المادة (22) على أنه لا يجوز لأي جهة مزاولة التدريب إلا ف...
Redirecting to full article...