علاوة تشجيعية للموظفين بقانون الخدمة المدنية.. اعرف الفئات المستحقة والشروط

علاوة تشجيعية للموظفين بقانون الخدمة المدنية.. اعرف الفئات المستحقة والشروط

ووفقا للمادة (38) من قانون الخدمة المدنية، يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، وذلك طبقاً للشروط الآتية: 1- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين. 2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام. 3- ألا يزيد عدد الموظفي...

Redirecting to full article...