علاوة تشجيعية للموظفين بقانون الخدمة المدنية.. اعرف الفئات المستحقة والشروط

ووفقا للمادة (38) من قانون الخدمة المدنية، يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، وذلك طبقاً للشروط الآتية: 1- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين. 2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام. 3- ألا يزيد عدد الموظفي...
Redirecting to full article...