قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية يحدد "أموال الوقف" ومواردها

فنصت المادة (3)، من القانون، على أنه يقصد بأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها الآتي: 1 - الأوقاف المنصوص عليها في المـادة (1) من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها فيما عدا : ( أ) الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر العام والتي آلت إلي الهيئة العامة...
Redirecting to full article...