للمرأة العاملة.. التأمينات: 75% من الأجر تعويضا عن إجازة الوضع للقطاع الخاص

وأكدت الهيئة أن المؤمن عليها تستحق تعويضًا عن الأجر يعادل 75% من أجر الاشتراك، وذلك عن مدة الحمل والوضع المنصوص عليها فى قانون الطفل أو قانون العمل، على أن تكون مدة اشتراكها فى التأمين لا تقل عن 10 أشهر. وأشارت إلى أن هذا التعويض يُصرف بحد أقصى ثلاث مرات طوال فترات التأمين. وبحسب الهيئة، يتطلب صرف...