القانون يجيز إنشاء مدارس مهنية ثانوية.. بشروط

ونصت المادة (37) مكرراً 4، على أنه يجوز إنشاء مدارس مهنية ثانوية أو برامج مهنية لمدة عام أو عامين دراسيين تحت مسمى (برامج التعليم الثانوي المهني)، كما يجوز أن تكون الدراسة بالبرامج المهنية في مدارس التعليم الثانوي التكنولوجي، وذلك كله بهدف إعداد فئة "المهني" في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة...
Redirecting to full article...