متى يحق للهيئة الوطنية للانتخابات شطب مرشح.. القانون يجيب

متى يحق للهيئة الوطنية للانتخابات شطب مرشح.. القانون يجيب

أكدت المادة 52 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية أنه إذا ثبت للهيئة الوطنية للانتخابات أن مترشحا قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية بشأن الدعاية الانتخابية، فعلى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المترش...

Redirecting to full article...