قانون السياحة يحدد أسباب إغلاق المنشآت السياحية وآليات تصحيح الأوضاع
نصت المادة 44 من قانون السياحة على الحالات التي يجوز فيها إلغاء رخصة المنشأة السياحية بقرار مسبب من الوزير المختص، وتشمل ما يلي: - ارتكاب المنشأة أعمالًا تضر بسمعة مصر السياحية أو بأمنها القومي. - رغبة المرخص له في إنهاء الترخيص أو إيقاف العمل بالمنشأة. - توقف المنشأة عن العمل لمدة عامين متصلين ب...
Redirecting to full article...