يجوز لصاحب العمل حرمان العامل من أجره عن مدة الإجازة فى هذه الحالة

يجوز لصاحب العمل حرمان العامل من أجره عن مدة الإجازة فى هذه الحالة

نصت المادة 127 من قانون العمل على أنه لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي. وتنص المادة 128 من قانون العمل على أنه للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبح...

Redirecting to full article...