خلي بالك.. الحبس عقوبة تزوير شهادة طبية
نصت المادة 221 من قانون العقوبات على أن كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر، شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب بالحبس. وفى ذات الإطار نصت المادة 222 من ذات القانون على أن كل طبيب أو جراح أو ما قابله أعطى بطريق المجاملة شهادة...
Redirecting to full article...