التلبس إحدى أحوال حبس المتهم احتياطى وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية
فصل قانون الإجراءات الجنائية مواد الحبس الاحتياطي، حيث جاء في الفصل السابع المادة "113" أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا...
Redirecting to full article...