القانون يعاقب حائزى البمب و الصواريخ بالإعدام والمؤبد فى عدة حالات
حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية، البمب والصواريخ، لما لها من تبعات قد تستخدم فى أغراض إرهابية . ونصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة ال...
Redirecting to full article...