حالات يعاقب فيها القانون حائز البمب والصواريخ بالإعدام والمؤبد

حالات يعاقب فيها القانون حائز البمب والصواريخ بالإعدام والمؤبد

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية، البمب والصواريخ،ونصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى. ويعا...

Redirecting to full article...