الحبس ينتظر كل من يعبث بإجراءات علاج المرضى النفسيين.. اعرف التفاصيل
أكدت المادة 46 من قانون رعاية المريض النفسي، أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1. كل من مكن عمدا شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامى من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك. 2. كل من حال دون إجراء التفتيش...
Redirecting to full article...