قانون البنك المركزي يحدد ضوابط إصدار النقد ويحظر تشويهه أو الكتابة عليه
نصت المادة 58 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على أنه يكون للبنك المركزى دون غيره حق إصدار النقد وإلغائه، ويحدد مجلس الإدارة فئات النقد ومواصفاته وضوابط إصداره وإلغائه ويجب أن تحول أوراق النقد توقيع المحافظ. ونصت المادة 59 على أنه يحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزى إصدار أي أوراق أو مسكوكات...
Redirecting to full article...