قانون المرور عاقب السائق على قيادة المركبة بدون لوحات معدنية.. اقرا التفاصيل

قانون المرور عاقب السائق على قيادة المركبة بدون لوحات معدنية.. اقرا التفاصيل

عاقب قانون المرور، قائدى السيارات التي لا تحمل لوحات معدنية، حيث نصت المادة 75 على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لاتقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود لكل من: - قاد مركبة سُحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية - عدم حمل المركبة...

Redirecting to full article...