ما حكم لبس الرجل ساعة أو نظارة مطلية أو مُمَوَّهة بالذهب؟.. الإفتاء تجيب

ما حكم لبس الرجل ساعة أو نظارة مطلية أو مُمَوَّهة بالذهب؟.. الإفتاء تجيب

ما حكم لبس الرجل ساعةً أو نظارةً مطلية أو مُمَوَّهة بالذهب؟. سؤال أجابت عنه دار الافتاء بالآتى: لا مانع شرعًا من لبس الرجال ساعة أو نظارة مموهة ومطلية بالذهب إذا كان هذا مجرد لون فقط دون أن يكون للذهب أي أثر، أو كان طلاء بشيء يسير لا يتخلص منه بإزالته ما يكون ذهبًا؛ وأما إن كان لا يقتصر على مجرد ال...

Redirecting to full article...