هل يجوز التصدق من مال زوجي على عمي المحتاج؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للزوجة التصرف في المال الذي يعطيه لها زوجها لإخراجه في الصدقة، خاصة لعمها المحتاج باعتبارها وكيلة عنه، بشرط أن تضع المال في مصارفه الصحيحة. وأوضح الشيخ عويضة عثمان، خلال حواره ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، مع الإعلامي...
Redirecting to full article...